للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: البيع باطل، والعتق باطل، كذلك قال الحسن. وقال الشعبي: لا يجوز ويعاقب.

وقالت طائفة: البيع جائز، والعتق جائز، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه، هذا قول النخعي، وسفيان الثوري. وقال أحمد (١): يرد الدراهم على المولى، ويأخذ المشتري بالثمن، والعبد حر. في مذهب الشافعي (٢) إن اشترى العبد بعين المال الذي دفعه العبد مما كان بيده فالبيع باطل، والعتق باطل، والذي قبض مما كان بيد العبد إنما هو ماله له قبضه، وإن اشتراه بغير عين المال فالشراء جائز، والعتق لازم، والولاء للمعتق، وعليه أن يوفي المولى الثمن من ماله، ويدفع ما قبض من العبد إلى المولى إن لم يكن دفعه.

قال أبو بكر: هكذا نقول.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيبا، ثم يختلفان في قيمة الهالك.

فقالت طائفة: القول قول المشتري، لأنه مدعى عليه. هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.

وقال الشافعي (٣): القول قول البائع، لأن الثمن كله قد لزم المشتري، وحكي عنه أنه قال: القول قول المشتري.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٤١٦١)، "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٤٣٦، ١٤٣٥).
(٢) "الأم" (٨/ ٤٢ - باب كتابة الوصي والأب والولي).
(٣) "الأم" (٧/ ١٧٤ - باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها).

<<  <  ج: ص:  >  >>