للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اليمين بالعمر والحياة]

واختلفوا في قول المرء: لعمري.

فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري فعليه الكفارة. هكذا قال الحسن البصري.

٨٨٧٤ - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ابن علية، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري (١).

وقالت طائفة: ليست يمين. كذلك قال الأوزاعي، ومالك (٢)، والشافعي (٣) وأبو عبيد، وكان النخعي (٤) يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بلعمري بأسا. وقال القاسم بن مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب.

وقال مالك (٥) في قول الرجل للرجل وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام النساء، وأهل الضعف من الرجال. وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك ويكره الأيمان بغير الله.

قال أبو بكر: والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز، وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه، وذلك من تعظيم المرء


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٨١ - في الرجل يقول لعمري) من طريق ابن علية.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٢ - باب الذي يحلف بما لا يكون يمينًا).
(٣) "الأم" (٧/ ١٠٦ - باب الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٣٧).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٣ - باب الذي يحلف بما لا يكون يمينًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>