للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٠ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد قال: كُنْتُ أوضئ ابن عمر مرارًا مرتين، ومرارًا ثلاثًا.

وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما (٢). وكان الشافعي (٣) يستحب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وواحدة تجزئ عنده. وقال أصحاب الرأي (٤): يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلا المسح بالرأس، فإنه مرة، وتجزئه واحدة [سابغة] (٥) عندهم وكان مالك (٦) لا يوقت في ذلك مرة ولا ثلاثًا، قال: إنما قال الله تعالى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. ﴾ الآية (٧).

* * *

ذِكْرُ الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

٤١١ - حَدَّثنَا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، نا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب - أخو عبد الله بن مسلمة - نا عبد الله بن عرادة، عن زيد بن الحواري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أُبي بن كعب، أن النبي دعا بوضوء، فتوضأ مرة مرة، فقال: "هذا، وظيفة الوضوء (٨) وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله له صلاة"، ثم توضَّأ


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٧).
(٢) "المغني" (١/ ١٩٣ - مسألة والوضوء مرة مرة يجزئ).
(٣) "الأم" (١/ ٨٩ - باب عدد الوضوء والحد فيه).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٧٥ - ٨٠ - باب كيفية الوضوء).
(٥) في "الأصل": سابغ. والمثبت من "د، ط".
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ١١٣ - باب ما جاء في الوضوء).
(٧) المائدة: ٦.
(٨) زاد في "سنن ابن ماجه": أو قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>