للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، وليس لها النفقة.

هذا قول مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبي عبيد.

وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها.

وروي ذلك عن الحسن البصري. وحماد بن أبي سليمان.

[ذكر أم الولد الحامل]

كان الحسن البصري يقول (٣): في أم الولد إذا مات عنها سيدها، وهي حامل، قال: إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميتا فنفقتها من جميع المال.

وكان عبد الله بن يعلى قاضي البصرة لا يرى لها نفقة.

وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها وإن كانت حاملا.

وهذا قول مالك (٤) والشافعي.

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة.

وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال.


(١) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٥ - نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها).
(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٣٩٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٦ - باب ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها).
(٤) "المدونة" (٢/ ٥٣ - سكنى الأمة وأم الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>