للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير]

قال أبو بكر: لم نجد في كتاب الله ﷿ [أصلا] (١) لعدة الضرب في التعزير، ولا وجدنا له في الأخبار الثابتة عن رسول الله ذكرا، وقد روي فيه غير حديث، ولا أعلم منها شيئا ثابتا، ولا أعلم ممن حفظت عنه من أهل العلم خلافا أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء.

وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجوز أن يعزر به من وجب عليه التعزير.

فقالت طائفة: لا يضرب فوق عشرة أسواط. كان أحمد بن حنبل (٢) يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات. قال إسحاق (٢): [أجاد] (٣).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا أراد أن يعزره قال: قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط.

٩١٦٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني عبد الرحمن بن إسحاق، عن رجل من كندة: أن رجلا أمر به عمر بن الخطاب أن يعزر، فقال لزيد بن ثابت: اضربه. قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط، ضربا مورما (٤).


(١) في "الأصل": أصل والمثبت الجادة.
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٦٥).
(٣) في "الأصل، ح": أجاب. والمثبت من "المسائل".
(٤) لم أقف عليه، وقال البيهقي في "السنن" (٨/ ٣٢٧) روى عن الصحابة في مقدار ذلك آثار مختلفة وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي ، وانظر: "المحلى" (١١/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>