للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، والنعمان (٣)، وابن الحسن.

٩١٦٧ - وقد روينا عن الشعبي، أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد، وحكي عن ابن أبي ليلى أنه كان يرى إقامة الحد في المسجد.

وقال أبو ثور [قولا ثالثا] (٤) قال: لا أحب أن يقيم الحد في المسجد، ولا بأس أن يضرب درة أو درتين في المسجد من طريق الأدب. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يضرب الضرب الخفيف الخمسة الأسواط ونحوها في المسجد.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له وهو استحسان من قائله، والذي عليه أكثر أهل العلم أحب إلي، لأن المساجد بنيت للصلوات والذكر، وليس إقامة الحد من ذلك بسبيل، ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما، لأني لا آخذ الدلالة عليه. وفي الباب حديثان منقطعان (٥) لا يقوم بهما حجة في النهي عن أن يقام الحد في المسجد.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٥ - باب في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٩٤).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٧ باب الإقرار بالزنا)، و "المغني" (١٢/ ٥١١ - فصل: لا تقام الحدود في المساجد).
(٤) في "الأصل، ح": قول ثالث. والمثبت الجادة.
(٥) أما الأول فهو حديث ابن عباس: أخرجه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٥٩٩) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. والثاني: من حديث حكيم بن حزام. أخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، والحاكم (٤/ ٣٧٨) والبيهقي (٨/ ٣٢٨) وغيرهم، وفي إسناده زفر بن وثيمة ومحمد بن عبد الله الشعيثي وزفر ضعفه أبو حاتم، وهو لم يسمع من حكيم، وانظر: "البدر المنير" (٨/ ٧٢١ - ٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>