للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عباس: إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت.

٧٢٦٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت (١).

وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول أن الله قال: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ قال: فجعل اللواتي يؤتينه، ثم قال: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ فجعل الفدية بالمال إليها، ثم زاد بيانا بقوله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه [نفسا] (٢)(٣) الآية، فاشترط طيب أنفسهن، وأخرج الناس من ذلك سواهن.

[ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يخلو بها.

فقالت طائفة: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب الصداق، كذلك قاله عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وزيد بن ثابت، وابن عمر.


(١) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٥٢) به، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٣)، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٣) جميعا من طريق ابن جريج به.
(٢) "بالأصل": منها. وهو خطأ.
(٣) النساء: ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>