للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب المتعة [للمطلقات المدخول بهن وغيرهن

باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب] (١) وهي للمطلقة التي لم يدخل بها

اختلف أهل العلم فيمن تجب لها من النساء المتعة.

فقالت طائفة: ليست المتعة التي تجب إلا للتي طلقت ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها. كذلك قال ابن عمر (٢).

وكان ابن عباس يقول (٣): إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وجابر بن زيد.


(١) سقط من "الأصل"، وأثبتها من "الإشراف"، وزاد في آخره: من غير تسمية الصداق.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧٣ رقم ٤٥)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٢٤ - ١٢٢٢٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١١٢ - من قال لكل مطلقة متعة).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٢ - ما قالوا في الرجل يطلق، ولم يفرض ولم يدخل. من قال يجبر على المتعة) عن عطاء عنه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>