للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عباس: ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم كذلك.

قال أصحاب الرأي (١): إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا] (٢) مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه، وفي قول الشافعي (٣): لا يجوز أن يعطي من الكفارات ذمي.


(١) "المبسوط" (٣/ ٢٠ - باب الإطعام في الظهار).
(٢) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٣) "الأم" (٥/ ٤٠٩ - الكفارة بالإطعام).

<<  <  ج: ص:  >  >>