للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يجزئه. هكذا قال النعمان (١)، ومحمد.

قال أبو بكر: لا يجزئه، لأنه أعطى غير من أمر بإعطائه.

وكان أبو ثور يقول: لا يعطي أم ولده ومملوكه ومدبره، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي (٢).

وفي قول الشافعي (٣)، وأصحاب الرأي لا يعطي مكاتبه، وقال أبو ثور: إن أعطاه رجوت أن يجزئ، لأن لهم في الصدقات حق.

قال أبو بكر: وعلة الشافعي حيث منع أن يعطي مكاتبه يقول: لعله يعجز فيرجع إليه. ولعل من علة أبي ثور أن يقول: قد يعطي قريبا فيمت ويرثه المعطي، فتكون العطية جائزة ولو مات فرجع إليه بالميراث لم يضره وفي هذا حديث.

وفي قول مالك (٤) والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥): لا يجوز إعطاء العبيد من الزكاة.

وكان أبو ثور يقول: لا بأس أن يعطى منه فقراء أهل الذمة، وفقراء أهل دار الحرب إذا كانوا في بلاد الإسلام مستأمنين وذلك أن الله قال: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾ (٦).


(١) انظره في "المبسوط" للسرخسي (٣/ ١٦ - باب عشر الأرضين).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٢٠ - باب الإطعام في الظهار).
(٣) "الأم" (٥/ ٤٠٩ - الكفارة بالإطعام).
(٤) "المدونة" (١/ ٣٤٦ - تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة).
(٥) "المبسوط" (٣/ ١٤ - باب عشر الأرضين).
(٦) الإنسان: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>