للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي في البدوي لا يقدر على الرقبة ولا الطعام ولا يستطيع الصيام ليسق ستين مسكينا من اللبن ثلاث شربات. وفي يوم: شربة بكرة، وشربة نصف النهار، وشربة عند غروب الشمس، يشبعهم في كل شربة.

قال أبو بكر: لا يجوز إخراج قيمة الطعام، لأن من أعطى ذلك أعطى غير ما أمر به. ولا يجزئ في قول الشافعي (١)، وأبي ثور إلا إطعام ستين مسكينا عددا، ولا يجوز في قولهم أن يرد عليهم، فيعطي أقل من هذا العدد. وهكذا قال أصحاب الرأي (٢): لو أطعم الطعام كله مسكينا واحدا لم يجزه إذا كان ذلك ضربة واحدة. قالوا: ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوما أجزأه ذلك.

قال أبو بكر: لا يجزئ إلا أن يعطي عددا ستين مسكينا، لأن الله ﷿ أمر بإطعام ستين مسكينا كما أمر شاهدين في البيع فلو [شهد] (٣) شاهد واحد مرتين في يومين كان شاهدا واحدا، وكذلك لو أعطى مسكينا في يومين كان أعطى مسكينا واحدا ولا يجزئ إلا أن يطعم العدد الذي أمر الله بإطعامهم.

واختلفوا فيمن أعطى من يحسبه فقيرا ثم علم غناه.

فقالت طائفة: لا يجزئه. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو يوسف، وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: يجزئه.


(١) "الأم" (٥/ ٤٠٨ - الكفارة بالإطعام).
(٢) "المبسوط" (٧/ ١٨ - ١٩ - باب الإطعام في الظهار).
(٣) في "الأصل": شاهد.
(٤) "الأم" (٥/ ٤٠٩ - الكفارة بالإطعام).

<<  <  ج: ص:  >  >>