للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: إذا أعطى طعاما أعطى كل واحد أربعة أرغفة يكون قدر رطلين مع إدام يابس، فإن أعطى برا أعطى نصف صاع لكل مسكين.

وقال أصحاب الرأي (١): إن غداهم وعشاهم أجزأه، وكذلك إن غداهم، وعشاهم بخبز ليس معه إدام بعد أن شبعهم، وكذلك لو غداهم أو عشاهم بسويق أو تمر، ولو أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. والصاع مختوم بالحجاجي ثمانية أرطال، ولا يجزئ في قول الشافعي (٢) أن يغديهم ويعشيهم، ولا أن يعطيهم سويقا ولا دقيقا ولا خبزا حتى يعطيهموه حبا، ولا يجزئ في قول الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام، وهذا يشبه مذهب مالك. وقال أبو ثور كقول الشافعي.

وقال أحمد (٣) في القيمة: أخشى أن لا تجزئه. وقال الأوزاعي: إن أعطى ثمنه أجزأه وأحب إلي أن يطعم.

وقال أصحاب الرأي (٤): لو أعطى كل مسكين قيمة الطعام عروضا فإنه يجزئه ما كانت العروض من شيء، ثم قال: ولو أعطى مسكينا مدا من حنطة وذلك يساوي صاعا من تمر لم يجزه وعليه أن يعيد على كل مسكين منهم مدا آخر.


(١) "المبسوط" (٧/ ١٧ - باب الإطعام في الظهار).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٨ - الكفارة بالإطعام).
(٣) هذا مذهب أبي عبد الله في إعطاء القيمة عمومًا، وانظر: "مسائل عبد الله بن أحمد" (٦٤٧).
(٤) "المبسوط" (٧/ ١٨ - باب الإطعام في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>