للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري: نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر. وممن روي عنه أنه قال في كفارة اليمين نصف صاع من قمح، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر لكل مسكين عمر بن الخطاب (١).

وروي ذلك عن زيد بن ثابت أنه قال: مدان من حنطة (٢).

وهو قول مجاهد، والنخعي، وأبي مالك (٣)، وعكرمة، والشعبي، وأبي ثور (٤).

وفيه أيضا قول ثالث: وهو أن الإطعام في التظاهر [مد] (٥) حنطة بمد هشام.

هذا قول مالك بن أنس (٦) قال: وهو أحب إلي، لأن الله لم يقل في الظهار: من أوسط ما تطعمون أهليكم.

قال أبو بكر: يقال أن مد هشام مد وثلث بمد النبي .


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٥٥) بلفظ: إني أحلف أن لا أعطي رجالًا، ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاع من قمح. لفظ عبد الرزاق، وعند البيهقي باختلاف. قال البيهقي عقبه: فهذا شيء كان يراه عمر بن الخطاب ولعله كان يستحب أن يزيد ويجزئ أقل منه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٨) به وأخرجه البيهقي (١٠/ ٥٥) لكن بلفظ: مد حنطة لكل مسكين.
(٣) هو غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي مشهور بكنيته ثقة. انظر ترجمته في "التهذيب" (٢٣/ ١٠٠).
(٤) أخرج هذِه الآثار عبد الرزاق (٨/ ٥٠٦) والطبري في "تفسيره" سورة المائدة "٨٩" (٥/ ١٩ - ٢٠).
(٥) في "الأصل": من. والمثبت من "الإشراف".
(٦) "المدونة" (٢/ ٣٢٣ - - في الإطعام في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>