للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي هذا القول عن أبي هريرة.

٧٧٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام (١).

وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣).

وقد روي عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، ومحمد بن سيرين أنهم قالوا: في كفارة اليمين مدا لكل مسكين (٤).

وبه قال الأوزاعي، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧) وإسحاق، وأبو عبيد.

وقالت طائفة: يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٨).


(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٦٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٥٥) كلاهما من طريق ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بنحوه. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ١٥٢) إلى المصنف فقط.
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٨ - الكفارة بالإطعام).
(٣) "مسائل أحمد رواية، ابن هانئ النيسابوري" (١١٤٩).
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٥٠٦)، و "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٥٥).
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٣ - في الإطعام في الظهار).
(٦) "الأم" (٧/ ١١٣ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٥).
(٨) "المبسوط" (٧/ ١٧ - باب الإطعام في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>