للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنساء النبي : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فأنزل الله - جل وعز - هذه الآية في نساء النبي: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء﴾ (١) قال: فقالت عائشة للنبي : إني أرى ربك يسارع لك في هواك (٢).

[ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج.

فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (٤) وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها.

وقال أصحاب الرأي (٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب فيه


(١) الأحزاب: ٥١.
(٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٧٤) من طريق محمد بن عبد الوهاب به.
وأخرجه البخاري (٤٧٨٨)، ومسلم (١٤٦٤) من طريق أبي أسامة، عن هشام به.
(٣) ليست بالأصل، والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٥٠).
(٤) "الأم" (٥/ ٩٥ - باب صداق ما يزيد ببدنه).
(٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٩ - باب المهور).

<<  <  ج: ص:  >  >>