للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك، يرجع بنصف قيمتها، لأن الفرق بينهما ذلك يوم دفعه إليها.

وقالوا في الخادم (١): إذا كان معها ولد يرجع بنصف قيمته، ولو كان الولد قد مات وأراد أن يرجع بنصفه كان ذلك له، ولو كانت المسألة بحالها، ولم يكن قبضت الجارية ولا الماشية حتى ولدت الجارية، ونتجت الماشية في يديه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ففي قول الشافعي (٢) وأبي ثور: النتاج وولد الأمة كلها لها، لأنه نتج في ملكها، ونظر إلى الماشية في قول الشافعي فإن كانت بحالها يوم أصدقها إياها (أو) (٣) أزيد فهي لها، ويرجع عليها بنصف قيمة الماشية دون النتاج، وإن كانت ناقصة عن حالها يوم أصدقها كان لها الخيار، فإن شاءت أخذت منه أنصاف قيمتها يوم أصدقها إياها، وإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة، وقياس قول أبي ثور أن تأخذ أنصافها ناقصة إذا لم يكن الزوج حال بينها وبين قبض المهر فإن كان حال بينها وبين ذلك أخذت أنصافها ناقصة، ورجعت عليه بالنقص الذي لحقها في ثمن القيمة.

وفي قول أصحاب الرأي (٤): إذا ولدت الخادم عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، كانت الخادم والولد بينهما للمرأة نصف الخادم ونصف الولد، وللزوج مثل ذلك، وكذلك


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٠)، و "المبسوط" (٥/ ٧٣ - باب المهور).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٩٥ - باب صداق ما يزيد ببدنه). ونقل الربيع بعد ذكره ذلك القول فقال للشافعي قول آخر: أنها إن شاءت أخذت نصفها ناقصة، وإن شاءت رجعت بنصف مهر مثلها وهو أصح قوليه وآخر قوليه.
(٣) كذا بالأصل، وفي "الأم": و.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٦٨ - باب المهور).

<<  <  ج: ص:  >  >>