للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للماشية (١) تنتج، والنخل يثمر الجواب في ذلك، وما حدث من ثمر أو نتاج كالجواب في الخادم في قولهم.

ولو كان المهر عبدا فأغل في يديه أو يديها كانت الغلة لها في قول الشافعي (٢) وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٣): إن كان الزوج هو أجرها فالأجر للزوج يتصدق به.

وقال أبو ثور: كل ذلك من نتاج الماشية، وولد الأمة، وغلة العبد إلى أن وقع الطلاق للمرأة، فإذا وقع الطلاق فإنما يستحق عليها بالطلاق ما كان ملكا لها قبل الطلاق.

وكان الأوزاعي يقول (٤): إذا تزوجها على خدم فولدت عندها ردت نصف الأمهات ونصف الأولاد إن كان دفعهن ولسن بحوامل فحملن عندها، فلها الأولاد بالضمان، وترد عليه نصف الأمهات، وكذلك النخل إن كان دفعها إليها وقد أبرها، فلها نصف النخل ونصف الثمر، وإن كانت هي أبرت، فلها نصف النخل ولها الثمر بالضمان.

وكان مالك يقول (٥): كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤه عليهما جميعا، وتواه (٦) عليهما جميعا إذا طلقها قبل الدخول، وإن كانت رقيقا فماتت لم تغرم المرأة من عندها شيئا.


(١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف": الماشية.
(٢) الأم (٥/ ٩٥ - باب صداق ما يزيد ببدنه).
(٣) "المبسوط" (٥/ ٦٧ - باب المهور).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٠).
(٥) المدونة الكبرى (٢/ ١٥٥ - باب نصف الصداق).
(٦) تواه: أي خسارته، قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٢٠١): لا توى عليه: أي لا ضياع ولا خسارة، وهو من التوى: الهلاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>