للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: إذا أصدقها دارا بعينها [فقبضتها] (١) ثم سقطت الدار قبل الطلاق. قال: ترد عليه نصف قيمة العرصة (٢)، ولا يضمن نصف ما سقط من البنيان هو مثل الموت. فإن تزوجها على عبد بعينه [فأعتقته] (٣) في يدي الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها، فالعتق جائز وله نصف قيمته في قول الشافعي (٤) وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). وكذلك قال مالك (٦): إذا كان قد دفعه إليها وطلقها قبل البناء، وفي قول الشافعي وأبي ثور: إن أعتق الزوج العبد قبل أن يطلق فالعتق باطل.

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم قبل أن يدفعها إليها، وطلقها قبل الدخول بها.

فقالت طائفة: إن كان الزوج منعها فلها نصف الدار، ونصف مما نقصها، وإن كان لم يمنعها كان لها نصف الدار، وهذا قول أبي ثور.

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فقال مرة (٧): إذا أصدقها عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه (فلها قيمته) (٨) يوم وقع


(١) بالأصل: فقبضها. والمثبت مقتضى السياق.
(٢) قال ابن منظور: العرصات جمع عرصة، وقيل: هي كل موضع واسع لا بناء فيه "لسان العرب" (٧/ ٥٣) مادة: (عرص).
(٣) بالأصل: فأعتقه. والمثبت هو الصواب كما في المصادر الآتية.
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٠ - باب المهر والبيع).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٧٣ - باب المهور).
(٦) انظر: "المدونة الكبرى (٢/ ١٥٦ - باب نصف الصداق).
(٧) "الأم" (٥/ ٩٢ - باب في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه).
(٨) كذا "بالأصل"، وفي "الأم": لها نصف قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>