للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربح ما لم يضمن، ولما أجمعوا على أن بيع الطعام قبل أن يقبض لا يجوز - بالربح ولا بالنقصان - علمنا أن العلة لو كانت في ربح ما لم يضمن في الطعام لجاز أن يبيعه بالخسران، فلما استويا في باب النهي في الخسران والربح علم أن إبطال ذلك إنما هو من جهة نهي النبي عن بيع الطعام قبل أن يقبض لا من جهة النهي عن ربح ما لم يضمن.

[ذكر النهي عن بيع وسلف]

جاء الحديث عن رسول الله أنه نهى عن بيع وسلف.

٧٩٣٢ - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله عن بيع وسلف (١).

قال أبو بكر:

فكان مالك بن أنس (٢) يقول: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف منه (٣) كان البيع جائزا. وقال الشافعي (٤) كذلك، غير أن مذهب الشافعي إن ترك الذي اشترط السلف لم يجز البيع حتى يجددا بيعها مستأنفا مستقبلا.


(١) سبق.
(٢) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٩ - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض).
(٣) اللفظ في "الموطأ": " … فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه .... " إلخ.
(٤) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٩ - باب بيع وسلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>