للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر]

قال الله - جل من قائل - ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (١).

فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) (٢) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟

وكان مالك يقول (٣): على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي (٤).

وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به.

قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

[ذكر عدة المختلعة]

اختلف أهل العلم في عدة المختلعة.

فقال عثمان، وعبد الله بن عمر: عدتها حيضة. وروي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال أبان بن عثمان (٥).


(١) البقرة: ٢٣٤
(٢) تكررت "بالأصل".
(٣) "مواهب الجليل" (٤/ ١٥٠).
(٤) "المجموع" (٧/ ١٠٩).
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٨٧ - باب من قال عدتها حيضة) و "سنن أبي داود" (٢٢٣٠)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤٥٠) و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>