للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان إسحاق بن راهوية (١) يميل إلى هذا القول.

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها عدة المطلقة. يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وليس بثابت عنه (٢).

وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار / وخلاس بن عمرو، وأبو عياض، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة.

وقال أبو الزناد: استقام الناس على أن عدة المختلعة ثلاث حيض، وهو قول الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (٣)، وسفيان


(١) قال إسحاق: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب. وقد قال عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأنا أذهب إليه أ. هـ فانظر: - رحمك الله - إلى دقة ابن المنذر في عرض المسائل وقد مضى من هذا الكثير ولكن وجدنا أنه لابد من أن ننبه إلى ذلك والله الموفق. "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٧٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٦٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٦ - ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي؟) كلاهما من طريق إسرائيل، عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية، عنه به. قلت: وإسناده ليس بثابت كما قال المصنف وآفته في عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي ضعيف خاصة في ابن الحنفية.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بقوي يقال إنه وقع إليه صحيفة لرجل يقال له: عامر بن هني. كان يروي عن ابن الحنفية فقلت له: فما يروى عن ابن الحنفية عن علي؟ قال: شبه ريح، لم يصححها قلت له: لم؟ قال: وقع إليه كتاب الحارث الأعور. انظر: "تهذيب الكمال" (٣٦٧٢)، و "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٥).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٤٣ - باب طلاق المختلعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>