للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر جناية أم الولد]

قال أبو بكر: المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون: جناية أم الولد على السيد.

كذلك قال إبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة.

وقال مالك (١): الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها، وليس عليه أكثر من قيمتها.

وقال الأوزاعي: تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها.

وقال الشافعي (٢): يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية.

وقال إسحاق (٣): جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها.

واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية:

فكان الشافعي (٢) يقول: إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان.

أحدهما: أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم.

والقول الثاني: أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية، فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على الأول بشيء، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية وهكذا كلما جنت.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٩٧ - في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل).
(٢) "الأم" (٦/ ١٣٠ - الجناية على أم الولد).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>