للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه]

اختلف أهل العلم في الظهار بذوات المحارم غير الأم.

فقال أكثر أهل العلم: كل امرأة حرمت على الرجل بنسب مثل البنات، والأخوات، والعمات، والخالات، ومن كان بمنزلتهن فهن كالأم في الظهار.

وقال كثير منهم كذلك في كل امرأة حرمت بالصهر مثل أم امرأته وابنتها وامرأة أبيه، وامرأة ابنه. فمن كان يقول أن الظهار من كل محرم: الحسن البصري، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وكذلك قال مالك (١) في الظهار من ذوات المحارم من النسب والرضاعة، وهذا قول الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤) إذ هو بالعراق في الظهار بما سوى الأم قولان:

أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله - يعني الأم.

والآخر: أن يلزم الظهار من ذوات المحرم من النسب والرضاع بما قال بمصر.

وإذا قال: أنت علي كظهر أختي، أو كظهر امرأة محرمة عليه من


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٨ - ما جاء في الظهار).
(٢) "فتح القدير" (٤/ ٢٥١ كتاب الظهار).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩٥).
(٤) "المهذب" (٢/ ١١٢ - كتاب الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>