للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم، فإن ما يحرم من الرضاع من أمه يحرم عليه منها، وأما الرضاع فإن النبي قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فلم يجز أن يفرق بينهما ثم قال: فإن قال: أنت علي كظهر أختي من الرضاعة، فإن كانت قد ولدت قبل أن ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له، ولا يكون مظاهرا بها وليست مثل الأخت من النسب التي لم تكن قط حلالا له.

وإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها فهذه لم تكن قط حلالا له في حين (١).

وإن قال: أنت علي كظهر (٢) امرأة أبي أو امرأة ابني، أو امرأة رجل سماه، أو امرأة له لاعنها أو طلقها ثلاثا لم يكن ظهارا من قبل أن هؤلاء قد كن وهن يحللن له.

وقالت طائفة: لا يكون الظهار إلا من أم أو جدة. هذا قول قتادة، وروي عن الشعبي (٣) أنه قال في الظهار: الأم وحدها. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يكون الظهار إلا من أم.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله لما ذكر الأم، والأم لا تحل بنكاح ولا ملك يمين، وكل امرأة تحرم على الأبد كتحريم الأم فحكم المظاهر بها كحكم الأم لا فرق بينهما.


(١) "الأم" (٥/ ٣٩٧ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).
(٢) زاد في "الأصل" أمي أو. وهي زيادة، مقحمة وانظر: "الأم" (٥/ ٣٩٧).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٧ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>