للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النفر يجتمعون على قطع يد رجل]

اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد، والرجلين بالرجل.

فقالت طائفة: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١).

وقالت طائفة: لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا، وكذلك أكثر من الاثنين. هكذا قال الشافعي (٢). وبه قال أحمد وإسحاق (٣) وأبو ثور، واحتج أحمد بحديث روي عن علي: أن شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا: إنما هو هذا الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد الأولى وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (٤). ولعل من حجة من قال بالقول الأول أنا قلدنا عمر في قتل النفر بالواحد، وليس في قطع اليدين باليد سنة متبعة فوقفنا عن القول به.

[ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل]

اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية.


(١) "المبسوط" (٢٦/ ١٦٥ - باب القصاص).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٤ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٧).
(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>