للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرب، عن ذهل بن كعب، أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس.

٩٣٢٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: كان ابن الزبير وعبد الملك [لا] (٢) يقتلان منهم إلا رجلا واحدا، وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر.

وهذا قول الزهري، وحبيب بن أبي ثابت.

وقال محمد بن سيرين: لا يقتل منهم إلا واحد.

قال أبو بكر: أعلى ما يحتج به من رأى أن تقتل الجماعة بالواحد قول عمر، وأن ذلك قول أكثر من روي عنه ممن تكلم في هذا الباب، واحتج بعض من خالف ذلك وقال: لا يقتل اثنان بواحد، بأن دماءهم كانت محظورة قبل قتلهم الرجل.

واختلفوا في إباحتها بعد أن كانوا أجمعوا على حظرها، ولا يجوز إباحة ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، فأما إباحة دم قد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه فغير جائز إباحته بقول من يؤخذ من قوله ويترك إلا بحجة من حيث ذكرنا. وقد روينا عن ابن الزبير ومعاذ وخلافه، وإذا اختلف أصحاب النبي في الشيء وجب الأخذ بقول أشبههم قولا بالكتاب أو السنة.


(١) "المصنف" (١٨٠٨٥).
(٢) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "ح" ومصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>