للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، أن ثلاثة نفر قتلوا رجلا، فخلى بهم علي بينهم فأقروا، فقتلهم بالرجل (١).

٩٣٢٧ - حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر (٢) قال: حدثنا أبو معاوية عن المجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل. وممن رأى أن يقتل النفر بالواحد: سعيد بن المسيب، والشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن البصري، وقتادة، ومالك (٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦).

وحكي ذلك عن عثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز قتل رجلين برجل. روينا أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس.

وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار: كان ابن الزبير وعبد الملك: لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا، وما علمت أحدا يقتلهم إلا ما قالوا في عمر.

٩٣٢٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر (٧) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن سماك بن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٩٢ - باب الرجل يقتله النفر) عن أبي إسحاق به.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٩٢ - باب الرجل يقتله النفر).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٦٤ - باب ما يجب في العمد).
(٤) "الأم" (٦/ ٣٤ - الثلاثة يقتلون الرجل).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٧٩).
(٦) "المبسوط" (٢٦/ ١٥١ - باب القصاص).
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٩٣ - من كان لا يقتل منهم إلا واحدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>