للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال قتادة، ومالك (١)، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي (٢)، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وبه نقول.

واختلفوا في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ. فقالت طائفة: فيها ديتها لا يزاد عليه. هذا قول قتادة (٥). وبه قال مالك (٦)، وسفيان الثوري.

وقالت طائفة: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة.

هذا قول الشافعي (٧)، وأصحاب الرأي (٨).

[باب ذكر الضربة يجب عنها ما يوجب ديات]

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في رجل رمى رجلا بحجر في رأسه، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر أربع ديات.

٩٥٥٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا عوف الأعرابي قال: لقيت شيخا في زمن الجماجم فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة. قال: فسمعته


(١) "المدونة" (٤/ ٥٦٤ - ما جاء في شلل اليد والرجل).
(٢) "الأم" (٦/ ٩٤ - الجناية على اليدين والرجلين).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣٩).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٠ - ٨١ - كتاب الديات).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٨٦).
(٦) "الموطأ" (٢/ ٦٥٣ - باب ما فيه الدية كاملة).
(٧) "الأم" (٦/ ٩٦ - باب الرجلين).
(٨) "البحر الرائق" (٨/ ٣٥٠ - باب الجنايات بالقصاص فيما دون النفس)، "الهداية" (٤/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>