للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: لا بأس أن يكري حلي الذهب بالذهب أو بالفضة، وكذلك اللؤلؤ يكتريه باللؤلؤ، أو بعرض، أو بما شاء مما يكال ويوزن.

وكذلك قال أبو حنيفة (١)، وأبو يوسف، ومحمد.

وكرهت طائفة ذلك، قال مالك (٢): ما يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراما، والحلال واسع، وهذه مشتبهات من الأمور وتركها أعجب إلي.

وعرضت هذه المسألة التي ذكرتها عن الثوري في استئجار الحلي وغيره على أحمد، فقال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف، والسرج، واللجام فلا بأس به.

[كتاب المصاحف بالأجر]

واختلفوا في كتاب المصاحف بالأجر.

فكره ذلك علقمة وابن سيرين. وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا.

وقال مالك (٣): لا بأس أن يستأجر كاتبا يكتب له مصحفا، وكذلك قال أبو ثور والنعمان (٤).

قال أبو بكر: أي ذلك فعل فهو جائز.

وكان أبو ثور يرى اكتراء المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه جائزا.


(١) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٩١ - باب إجارة المتاع).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٢٨ - في إجارة الثياب والحُليّ).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٣١ - في إجارة معلم الشعر وكتابته).
(٤) انظر: "المبسوط" (١٦/ ٤٧ - باب الإجارة الفاسدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>