للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ابن القاسم أن ذلك قياس قول مالك (١)، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة.

قال أبو بكر: وهكذا أقول.

مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال استئجار النائحة والمغنية (٢). وممن كره [ذلك] (٣) الشعبي، والنخعي، ومالك (٤).

وقال أبو ثور، والنعمان (٥)، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنواح، وكذلك نقول.

وقد روي عن النبي أنه قال: "لا يحل شراء المغنيات، ولا [بيعهن، ولا تعليمهن] (٦)، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام، ثم تلا هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشترى لهو الحديث﴾ (٧) الآية" (٨).


(١) انظره في "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٢٩ - في إجارة المصحف).
(٢) انظر: "الإجماع" (٥٥٧).
(٣) من "م".
(٤) المدونة الكبرى (٣/ ٤٣٢ - في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء).
(٥) انظر: "المبسوط" (١٦/ ٤٢ - باب الإجارة الفاسدة).
(٦) في "الأصل": بيعهم ولا تعليمهم. والمثبت من "م"، وهو الجادة.
(٧) لقمان: ٦.
(٨) أخرجه الترمذي (١٢٨٢) من حديث أبي أمامة، وقال: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه - يعني من طريق علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أمامة - وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد، وضعفه، وهو شامي، وفي موضع آخر (٣١٩٥) قال: وعلي بن يزيد يضعف في الحديث قاله محمد بن إسماعيل، وأخرجه ابن ماجه (٢١٦٨) بلفظ: "نهى رسول الله … ". وأحمد (٥/ ٢٦٤، ٢٦٨)، والطبراني في "الكبير" (٨/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٧٧٤٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٤ - ١٥) من حديث أبي أمامة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>