للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن ابن عباس في هذه الآية: أنه شراء المغنية أو الغناء (١).

مسألة:

واختلفوا في الرجل يجب عليه القصاص، فاستأجر رجلا يضرب له عنق من وجب عليه القصاص.

فقالت طائفة: الأجرة جائزة، هذا مذهب الشافعي وأبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): لا أجر له.

قال أبو بكر: الأجرة جائزة إذا كان الأجر معلوما.

مسألة:

واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره أو فعل ذلك الأب. فكرهت طائفة ذلك. حكى ابن القاسم أن مالكا (٤) كره أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان جيدا (٥) لليتيم أمضاه على الوصي.

قال: فأرى الإجارة مثل البيع.

وقال أبو حنيفة (٦): لا يجوز ذلك للوصي، قال: وأجر الأب في عمل ابنه الصغير جائز، وهذا يشبه مذهب الشافعي.


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢٠٣/ ١٠) من طرق عن ابن عباس به.
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٣٣ - باب في الإجارة في القتل والأدب).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٤٥ - باب الإجارة الفاسدة).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٤٠ - في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه).
(٥) في "المدونة": خيرًا.
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٤٧ - باب الإجارة الفاسدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>