للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولم يفزع إلى حجة ولو شاء قائل أن يقول: يجعله للعبد ما كان بين القولين فرق.

وقال أبو ثور: ولو ادعاه يهودي ونصراني ومجوسي وأقام كل واحد منهما بينة أنه ابنه ولد على فراشه، فإنه يرى القافة ويلحق بمن ألحقوه به.

وقال أصحاب الرأي (١): نجعله ابن اليهودي والنصراني.

قال أبو بكر: وليس عنده بين اليهود والنصارى والمجوس في شيء من الأحكام فرق، والجزية تؤخذ من جميعهم، ويزعم أنهم مثله.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٢): ولو أن رجلا في يده صبي لا يدعيه، وأقامت امرأة البينة أنه ابنها ولدته، وأقام رجل البينة أنه ولد على فراشه قضى به للرجل والمرأة. ولو كان في يد رجل فادعته امرأة أنه ابنها وأقامت على ذلك البينة، وكذلك لو كان في يد امرأة، وأقام رجل عليه البينة أنه ابنه ولد على فراشه فهو ابن الرجل والمرأة في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.

[ذكر الدعوى في الدار يدعيها ثلاثة نفر أو اثنان وهي في أيديهم أو يد غيرهم واختلاف الدعوى في ذلك]

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ثلاثة أنفس، فادعى أحدهم أن له جميعها، وادعى آخر أن له ثلثيها وادعى الثالث أن له نصفها فإن الدار في أيديهم أثلاثا ويحلف كل واحد منهما صاحبه على ما يدعي قبلهما


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٩ - باب الشهادة في الولادة والنسب).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٠ باب الشهادة في الولادة والنسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>