للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولو أن رجلا وامرأة في أيديهما صبي، فقال الرجل: هو ابني من زوجتي فلانة وهي غائبة، وقالت المرأة: هو ابني من زوجي فلان لرجل آخر وهو غائب، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك، فإن أبا ثور قال: أجعله ابن الرجل ولا ألحقه بالمرأة الذي ادعى، لأنها ليست حاضرة تدعيه، وكذلك أجعله ابن المرأة ولا ألحقه بالرجل الذي ادعت أنه منه وهو غائب ليس يدعي.

وقال أصحاب الرأي (١): نجعله ابن الرجل من المرأة وابن المرأة من الرجل.

واختلفوا في صبي لقيط في يد رجل مسلم فادعى رجل مسلم أنه ابنه من امرأته هذه الحرة، وأقام على ذلك بينة، فإن الصبي يرى القافة مع هؤلاء، لأن الشهود قد كذب بعضهم بعضا فمن ألحقوه فهو ابنه وهذا قول أبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن يقضى بالصبي للحر دون المكاتب والعبد، لأن هذا عتق في الأصل. هذا قول أصحاب الرأي (٢).

قال أبو بكر: إذا كان الصبي في يد رجل، فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة، وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد على فراشه من هذه المكاتبة، وأقام كل واحد منهما على ذلك بينة، فإن هذا يرى القافة في قول أبي ثور، فبأيهما ألحقوه لحق به.

وقال أصحاب الرأي: نجعله للمكاتب.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٨ - باب الشهادة في الولادة والنسب).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٩ - باب الشهادة في الولادة والنسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>