للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): يحكم به للمدعي للحرية.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٢): إذا كان الصبي في يد امرأة، فأقامت امرأة أخرى امرأة واحدة أنه ابنها وادعت ذلك، وأقامت الذي هو في يديها امرأة واحدة أنه ابنها وادعته، فإنه للذي هو في يديها، وقالوا جميعا: ولو شهد لكل واحد منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها، ولو لم يشهد للذي هو في يديها إلا امرأة وشهد للمدعية رجلان قضي به للمدعية.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣): لو أن رجلا وامرأة في أيديهما صبي يدعيانه جميعا أنه ابنهما، وادعى آخر أنه ابنه من امرأته هذه وأقام عليه البينة، وشهد للذي الصبي في أيديهما امرأة واحدة قضي به للذي أقام البينة.

وقال أبو ثور: وإذا كان الصبي في يدي ذمي ويدعي أنه ابنه، وأقام رجل مسلم شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه، وأقام الذي هو في يديه شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه، فإني أقضي به للمسلم ولا تجوز شهادة أهل الذمة، ولو شهد للمسلم لم أقض له بشيء، وكان للذي هو في يديه ولو كان شهود الذمي مسلمين قضي به للذمي.

وقال أصحاب الرأي: يقضى به للمسلم وكذلك لو كان شهود المسلم من أهل الذمة، وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة وشهود الذمي مسلمين قضي به للذي هو في يديه.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٩ - باب الشهادة في الولادة والنسب).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٧ - باب الشهادة في الولادة والنسب).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٨ - باب الشهادة في الولادة والنسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>