للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وأقل ما نقبل على الولادة شهادة أربع نسوة. وهذا قول عطاء، والشعبي، وقتادة، والشافعي (١)، وأبي ثور.

قال أبو بكر: وإذا لم يكن للمرأة المدعية إلا امرأة تشهد على الولادة لم يقض لها به، وإن كان الرجل الذي في يديه يدعيه أنه ابنه، أو لا يدعيه وشهد أربع نسوة عدول على ولادتها، قضي به للمرأة، لأن ولادتها قد ثبتت.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا كان الذي هو في يديه لا يدعيه قضينا به للمرأة، وإن ادعى الذي في يديه أنه عبده وليس بلقيط كان عبده، ولا يقضى به للمرأة بشهادة امرأة واحدة.

وكان أبو ثور يقول: إذا كان العبد في يد رجل، فادعاه رجل آخر أنه عبده ولد في ملكه، وأنه أعتقه، وأقام الذي في يده العبد أنه عبده ولد في ملكه ببينة قضي به للذي هو في يده.

وقال أصحاب الرأي (٣): يقضى به للذي أعتقه.

قال أبو بكر: وقول أبي ثور أصح، لأن الذي يدعيه إذا لم يثبت له لم يثبت عتقه، وهو يقول لو لم يذكر المدعي أنه أعتقه لم يحكم له به، فإذا لم يثبت له ملك لم يجز عتقه.

قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه ابنه من أمته هذه، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه، فإنه يقضى به للذي في يديه، في قول أبي ثور.


(١) "الأم" (٦/ ٣٤٩ - باب دعوى الولد).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٦ - باب الشهادة في الولادة والنسب).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٧ - باب الشهادة في الولادة والنسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>