للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنا نقرع بينكم فمن أصابته القرعة كان له الولد، فأقرع بينهم فجعله لأحدهم وأغرمه ثلثي الدية للباقين، فقدم على النبي رجل فأخبره، فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه (١).

٦٦٤٢ - وحدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن الأجلح، عن عامر، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم أن عليا حين كان باليمن أتى بثلاثة رهط اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم، وضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية لصاحبيه وجعل الولد له، فقدمت على رسول الله فأخبرته [بقضاء] (٢) علي فضحك حتى بدت نواجذه (٣).

وكان أبو ثور يقول: إذا وقتتا البينتين نظرت في الوقتين وإلى الصبي، فإن كان سن الصبي دون أحد الوقتين فكان سنا أبطلت البينة وقضيت به للأخرى، وإن كانا مشكلين قضيت بالقافة (٤).

وقال أصحاب الرأي في المشكل (٥): يقضى به لهما.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٦): إذا كان صبي في يد رجل، فادعته امرأة أنه ابنها، وأقامت شاهدين على ذلك، فإني أقضي به للمرأة، فإن كان الذي هو في يده يدعيه لم يقض له به.


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٦٣) من طريق مسدد حدثنا يحيى عن الأجلح به نحوه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٩٦) من طريق آخر عن الأجلح قريبا من لفظ المصنف.
(٢) في الأصل كأنها: يقضي. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٧٤) من طريق هشيم به.
(٤) لم نقف على مصادر قول أبي ثور لضبطه أكثر.
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٣ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٦) - باب الشهادة في الولادة والنسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>