للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني.

فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال الشافعي (١).

وفيه قول ثان قاله جابر بن زيد قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ظهارا، وقال [ابن القاسم صاحب] (٢) مالك (٣): إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، وكذلك قال أحمد (٤)، وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل.

[ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر]

قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار.

وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار (٥).

وقال الشافعي (٦): إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك


(١) وهو قوله في القديم. انظر: "الحاوي الكبير" (١٠/ ٤٣١ - ٤٣٢ - باب ما يكون ظهارًا).
(٢) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٣) "الكافي": (٢/ ٢٨٣).
(٤) "المغني" (١١/ ٥٩ - فصل وإن شبهها بظهر أبيه).
(٥) وانظر المسألة في "تفسير القرطبي" (١٧/ ٢٧٤).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٦ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>