للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارا، وكذلك لو قال: أنت أو يدك علي كظهر أمي أو كبدن أمي، أو كيدها أو كرجلها، كان هذا ظهارا، لأن التلذذ بكل أمه محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها.

وقال النعمان (١): إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كفرج أمي ولا نية له فهو مظاهر. وقال ابن القاسم صاحب مالك: إذا قال: أنت علي كرأس أمي أو كفخذ أمي أو كقدم أمي، قال: أراه مظاهرا. وذكر أبو عبيد حديث جابر بن زيد ثم قال: وهذا قول سفيان، وعليه أهل الرأي من أهل العراق يرون كل ما كان من العورة بمنزلة الظهر. قال: ولا أعلمه إلا قول مالك (٢)، وأهل الحجاز. وقال أبو عبيد: لا أعلم الظهار يكون إلا بكل ما لا يحل للرجل أن يراه من أمه، وهو عندنا أصل التظاهر، وكل شيء من العورة فهو بمنزلة الظهر، وما لا يجب على الأمهات ستره من أبنائهن فلا يكون به عندنا ظهارا، وذلك مثل الوجه والرأس واليد والفم.

وقال أصحاب الرأي (٣):

إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطنها فهو مظاهر، وكذلك إذا قال: كفرجها أو كيدها أو كجسدها، ولو قال: كيدها أو كرجلها فليس بشيء، وإن قال: كفخذها فهو مظاهر، ولو قال: جنبك أو ظهرك أو شعرك علي كظهر أمي كان باطلا لا يقع به الظهار.


(١) "المبسوط" (٦/ ٢٦٧ - باب الظهار).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٧ - ما جاء في الظهار).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٦٧ - باب الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>