للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١) والنعمان (٢)، وذكر ذلك لأحمد بن حنبل (٣) فذكر قول زيد بن ثابت، وقد روي هذا القول عن شريح خلاف القول الأول.

وقالت طائفة: يضرب السيد مع الغرماء بما حل من نجومه. كذلك قال شريح وإبراهيم النخعي والشعبي والحكم وحماد، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح.

[ذكر إفلاس المكاتب]

واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس، فكان مالك يقول (٤): يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه، ولا يدخل ذلك في رقبته. وقال: يؤخذ في ذلك أمهات أولاده، ولا يؤخذ ولده إذا عجز، لأنه ليس بمال له.

وقال الشافعي (٥): يبدأ بديون الناس، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد، وكذلك إذا عجز. وقولهم: أفلس، عجز.

وقال سفيان الثوري: إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه إلى الغرماء. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق (٦).

وقال الزهري (٧) في مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته


(١) "الأم" (٨/ ٩٢ - ٩٣ - باب موت المكاتب).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٥٠ - باب ميراث المكاتب).
(٣) "المغني" (١٤/ ٥٢٤ - فصل: وإذا مات المكاتب).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ - باب: لمن يكون مال المكاتب).
(٥) "الأم" (٨/ ٩٤ - باب إفلاس المكاتب).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٥٦).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧ - باب في الرجل يموت وعنده الوديعة) مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>