للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقال له: شأنك به ما أردت.

قال أبو بكر: إذا حمل رجل رجلا على فرس في سبيل الله فغزا عليه فهو له استدلالا بحديث عمر.

٦٣٣٥ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، وقال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأخبر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله ابتياعها قال: "لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك " (١).

قال أبو بكر: ولما لم أعلم أحدا يقول أن من حمل على دابة في سبيل الله أن للمعطي أن يبيعه مكانه ويأخذ ثمنه وينتفع به، لم يجز أن يكون معنى الحديث ما لا أعلم أحدا يقول به، وإذا لم يجز هذا القول فإذا غزا عليه فهو مال من ماله، يصنع به ما يصنع بسائر ماله، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومن أبى هذا القول خالف ظاهر الحديث، لأن الذي عرض الفرس للبيع إنما عرض ماله أن يبيعه، لأن النبي لما أعلم أنه يبيعه فلم ينهه عن ذلك، دل ذلك على أنه إنما يبيع ما هو ملك له وما يجوز أن يبيعه، وكره لعمر أن يعود في صدقته.

ذكر الرجل يعطى الشيء ليجعله في سبيل الله هل له أن يأخذ لنفسه منه شيء (٢) أم لا

قال أبو بكر: وإذا أعطي الرجل الشيء ليجعله في سبيل الله لم يأخذ


(١) رواه البخاري (٢٧٧٥) من طريق مسدد، ومسلم (٣/ ١٦٢١) من طرق عن عبيد الله به.
(٢) كذا في "الأصل"، وأتت بعد قليل على الجادة بالنصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>