للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف أهل العلم في معنى خبر ابن عمر، فكان مالك (١) يقول: يحمل الحديث - يعني: حديث ابن عمر - عندي أن لا يبعه ويتكارى ثمنه أو يشتري به سويقا أو يتقوى بثمنه في زاد أو غير ذلك من المؤن. حتى يبلغ سبيل الله، وأما أحمد بن حنبل فتأول هذا الحديث على أن ابن عمر إنما فعل ذلك في ماله، وكان رأى أن المحمول عليه الفرس إنما يستحقه بعد الغزو ورأى أن ابن عمر أن يفعل في ماله ما أحب، وليس ذلك بواجب على من لم يفعل كفعله (٢).

سئل أحمد عن من أعطى رجلا فرسا متى يطيب له بيعه؟ قال: إذا غزا عليه (٣). وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا بلغ رأس مغزاه فهو له (٤)، وبه قال سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال الليث بن سعد، وسفيان الثوري، وذكر الأوزاعي قول سعيد بن المسيب كالمقتدي به، وهو قول أحمد،

وقد روينا عن النخعي أنه قال في الرجل يعطي الشيء في سبيل الله فيفضل منه فضل. قال: يجعله في مثل ذلك قال: وكان الثوري وابن عون يعجبهما هذا القول، وقال مالك (٥): من حمل على فرس في سبيل الله فلا أرى


(١) "التمهيد" لابن عبد البر (٧٦/ ١٤).
(٢) انظر "الوقوف" المسألة (٣٣٥) وما بعدها، و"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٤٨).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٣٦٠)، وعبد الرزاق (٩٦٧١)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧٠٧ - الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله) في مصنفيهما"، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ١٧٢).
(٤) انظر "المغني" (١٣/ ٤٣)، و "الاستذكار" (١٤/ ٩٢).
(٥) "التمهيد لابن عبد البر" (١٤/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>