للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال مالك (١) والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، وقال أبو ثور: إذا أقسم بالله وأراد يمينا فهي يمين.

قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول.

[ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه]

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بأن يجعله في السبيل أو يهديه، فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال الحكم، والشعبي، والحارث، وحماد فيمن قال كل مال له في المساكين فحنث، أن لا شيء عليه. وروينا ذلك عن عطاء وطاوس.

٨٨٩١ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم، عن صفية، عن عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة قالت: ليس بشيء (٤).

وقالت طائفة: كفارة يمين. روينا هذا القول عن عائشة.

٨٨٩٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أم المؤمنين، أنها


(١) "المدونة" (١/ ٥٨٠ - الرجل يحلف يقول: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم).
(٢) "الأم" (٧/ ١٠٧ - ١٠٨ - الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٦٥).
(٤) أخرجه ابن أبي الجعد (٢٣١٤) من طريق شريك به.
(٥) "المصنف" (١٥٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>