للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سألتها أو سمعتها تسأل عن حالف حلف فقال: مالي إذا (ضرائب) (١) في رتاج الكعبة (٢)، أو في سبيل الله فقالت له: يمين.

٨٨٩٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة فيمن جعل المال في رتاج الكعبة قالت: يكفره ما يكفر اليمين (٣).

٨٨٩٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي فقال: قد أغنى الله الكعبة عن مالك كفر يمينك (٤).

٨٨٩٥ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة أهدت ثوبها إن لبسته فقال أفي غضب أو في رضا؟ قالوا: في غضب قال: فإن الله لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر يمينها وتلبس ثوبها (٥).


(١) الضرائب: جمع الضريبة، وهي ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه.
انظر: "النهاية" مادة (ض ر ب).
(٢) أي: لها، فكنى عنها بالباب؛ لأن منه يدخل إليها "النهاية" (٢/ ١٩٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٩٨٨) عن سفيان به.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٢٦٦)، وابن حبان (٤٣٥٥)، والحاكم (٤/ ٣٠٠)، والبيهقي (١٠/ ٣٣، ٦٥) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عنه به.
(٥) ذكره شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٣٤٠٣٥) ولكن من طريق الله بن رجاء، عن عمران، عن قتادة، عن زرارة أن ابن عباس بنحوه وعزاه إلى الأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>