للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر بيع المزايدة]

واختلفوا في بيع المزايدة.

فأباحت ذلك فرقة، وممن أباح ذلك ابن سيرين، وأحمد بن حنبل (١)، وهذا على مذهب سفيان الثوري، والشافعي (٢)، ولا أعلمه إلا قول المدني، والكوفي (٣).

وكرهت طائفة البيع فيمن يزيد إلا في الغنائم، والمواريث.

وممن كره ذلك - إلا فيما ذكرت: - الأوزاعي، وإسحاق.

قال أبو بكر: لا بأس ببيع المزايدة على ظاهر حديث أنس.

٨١٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا الأخضر بن عجلان التيمي، أنه سمع شيخا من بني حنيفة - يقال: أبو بكر - يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : "من يشتري هذا الحلس (٤) والقدح؟ " فقال رجل: يا نبي الله، أنا آخذهما بدرهم. فقال النبي : "من يزيد على درهم؟ " قال أنس: فسكت القوم. فقال: "من يزيد على درهم؟ " فقال رجل: أنا آخذهما يا نبي الله باثنين. قال: "هما لك". فأعطاه درهمين (٥).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣٩).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٣٨ - باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين)، "المهذب" (١/ ٢٩١ - فصل في حرمة السوم على أخيه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ٨٤ - كتاب الإجارات)، "شرح فتح القدير" (٦/ ٤٧٩ - باب الغنائم وقسمتها).
(٤) هو كساء يكون تحت البرذعة أي يلزم ظهورها كما يلزم الحلس ظهر البعير وهو أيضًا بساط يبسط في البيت. انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ٥٦٢).
(٥) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ١٤٧) عن محمد بن إسماعيل به، =

<<  <  ج: ص:  >  >>