للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الدليل على أن الجنين الذي حكم فيه النبي سقط ميتا]

٩٦٠٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (١).

قال أبو بكر: ومعنى قوله: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة. أي: قضى بالدية على المرأة، وأن عاقلتها حملتها عنها، ما قضى عليها ألا تسمعه يقول: في آخر الحديث: "وأن العقل على عصبتها" فاعلم أن ما قضي عليها حملتها عنها عصبتها، وفي الحديث دليل على أن ولد المرأة لا يحملون عنها من الجناية شيئا، وإن كانوا ذكورا، لأن في هذا الحديث فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، فقد قضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم.

[ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها]

اختلف أهل العلم في الغرة التي يجب قبولها في الجنين الذي سقط


(١) أخرجه البخاري (٦٩٠٩)، ومسلم (٣٥/ ١٦٨١) من طريق الليث به.

<<  <  ج: ص:  >  >>