للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ميتا فقالت طائفة: قيمتها خمسون دينارا. وقال بعضهم: خمسمائة درهم.

وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية.

وروينا عن عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا (١). وهكذا قال قتادة (٢)، وابن شبرمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال الشعبي (٣)، خمسمائة درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٤) ومالك بن أنس: خمسون دينارا أو ستمائة درهم.

وكان الشافعي يقول (٥): قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم، وذلك العمد، وعمد الخطأ: خمس من الإبل: خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع، وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني.

وقال أحمد وإسحاق (٦): قيمتها نصف العشر من دية الأب وهو العشر من دية الأم.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤٠ - في قيمة الغرة ما هي)، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١١٦) من طريق إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم "أن عمر. . ." به، وزيد بن أسلم عن عمر منقطع كما قال ابن عبد البر، نقله عنه الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" (ص ٢٧). وقال البيهقي في هذا الأثر بإسناد منقطع.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٥٧، ١٨٣٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٧٠).
(٤) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - باب عقل الجنين).
(٥) انظر: "الأم" (٦/ ١٤١ - جنين المرأة الحرة).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>