للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: على العاقلة أن يعطوا من أي جنس شاءوا ولا يعطون خصيا وإن كان أكثر ثمنا، ويعطون ابن سبع أو ثمان.

وقال أصحاب الرأي (١): غرة عبد أو أمة يعدل بخمسمائة.

قال أبو بكر: فقصد من ذكرت فيما قالوه نصف عشر الدية، وإن اختلفت ألفاظهم، لأن أهل المدينة (٢) يرون أن الدية من الفضة اثني عشر ألف درهم، فكذلك جعلوا قيمة الغرة ستمائة درهم، وأهل الكوفة (٣) يرون أن الدية من الفضة عشرة آلاف درهم، فكذلك جعلوا عشرها خمسمائة درهم، ولم يختلف أهل الكوفة وأهل المدينة أن الدية من الذهب ألف دينار، فلذلك لم يختلفوا في أن على أهل الذهب خمسين دينارا. وقد روينا في قيمة الغرة أقاويل سوى ذلك: فمنهم من قال: قيمة الغرة أربعمائة درهم. روي هذا القول عن حبيب بن أبي ثابت (٤) وقال طاوس (٥) ومجاهد: الغرة عبد أو أمة أو فرس. وكذلك قال عروة بن الزبير (٦).

قال أبو بكر: ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث روي عن أبي هريرة.


(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٦ - كتاب الديات).
(٢) انظر: "الاستذكار" (٨٠/ ٢٥).
(٣) انظر: " البناية شرح الهداية" (١٣/ ٢١٩).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٤٠/ ٦ - في قيمة الغرة ما هي).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٤٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٣٩ - في جنين الحرة).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٣٨ - في جنين الحرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>