للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: إذا ادعى رجل ابن رجل قد مات، فقال: هذا ابن ابني ولم يكن الأب يقر بذلك لم تجز دعوته، وكذلك لو كانت امرأة، فادعت صبيا وأقر الصبي بذلك ثبت نسبه بقولها. وقال أصحاب الرأي (١) كذلك غير أنهم قالوا: إن كان عبدا عتق بقوله، فإن لم يكن لواحد منهما وارث معروف فالمال لصاحبه الذي أقر به إذا مات، ولا يثبت نسب. وقال أبو ثور: إذا لم يكن له وارث يعرف فهو في بيت المال. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أقر الرجل بابن من امرأة، وصدقته فهو ثابت النسب منهما. وكذلك لو أقرت امرأة بولد من رجل فصدقها كان كذلك، ولو أقر أن نكاحهما كان في الكفر أو في أهل الذمة أو دار الحرب، أو أقر أن نكاحهما كان فاسدا ثبت النسب.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٢): لا يجوز من الحميل دعوة أحد إلا أن المرأة تجوز دعوتها في الزوج والمولى والولد إذا صدقها زوجها، والرجل تجوز دعوته في الولد والمرأة والمولى لمن أعتقه أو من أعتق تصدق دعوتهم إذا أقروا بذلك.

ذكر دعوة العبد [التاجر] (٣)

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٤): وإذا كان العبد التاجر يشتري ويبيع فاشترى أمة فوطئها فولدت ولدا، فأقر به أنه ابنه وكذبه المولى، فإنه ابنه


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٨ - ١٣٩ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٣) في "الأصل": التار. وهو تصحيف والمثبت من السياق بعده.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٤٠ - باب الحميل والمملوك والكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>