للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمر عندنا أنه لا يورث أحد من الأعاجم شيئا بولادة العجم. إلا أن تكون امرأة جاءت حاملا من أرض العجم فولدت في العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت، وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. وقال الشافعي (١): إذا ادعى الأعاجم بولادة الشرك إخوة بعضهم لبعض، فإن كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم [كما قبلنا دعوى غيرهم] (٢) من أهل الجاهلية الذين أسلموا، وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو عتقوا (٣) فثبت عليهم ولاء لم تقبل دعواهم إلا ببينة تثبت على ولادة أو دعوى معروفة كانت قبل السباء، وهكذا من قل منهم أو كثر أهل حصن كانوا أو غيرهم.

وقد ذكرت اختلافهم في تفسير الحميل في كتاب المواريث. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٤): لو أن رجلا أعتق صبيا وأعتق آخر رجلا، ثم ادعى [الرجل] (٥) أنه ابنه، وأقر الصبي بذلك وقد احتلم، ومثله يولد لمثله أنه ابنه وهذا جائز وكل واحد منهما مولى للذي أعتقه.

وقالوا: لو أن رجلا من العرب أو الموالي معروفا ادعى أخا مجهولا وصدقه الآخر بذلك لم يصدق على النسب، ولم يثبت النسب من الولد بقولهما، ولكنه يرث معه على ما بينا، وكذلك دعوة الرجل ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن أخته أو خاله أو عمه أو ذا رحم محرم، فإنه لا يصدق على ذلك، ولا يثبت نسبه.


(١) "الأم" (٦/ ٣٥٤ - باب دعوى الولد).
(٢) من "الأم".
(٣) في "الأم": أو عليهم رق أعتقوا.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٩ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٥) في "الأصل": الصبي، وهو تحريف والسياق لا يستقيم بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>