للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ به ما في إنائها " (١).

٧١٦٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه قال: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب لها " (٢).

[ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قول النبي "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه "]

قال أبو بكر: كان مالك بن أنس يقول: تفسير قول النبي "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ": أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق معلوم قد تراضيا عليه، وهي تشترط بنفسها. فتلك [الحال] (٣) التي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه ألا يخطبها آخر فهذا باب فساد يدخل على الناس. قال مالك: هذا معنى ما قال النبي فيما نرى - والله أعلم (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٨٦٧) به، والبخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣) من طريق معمر به.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٨/ ٣٨) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والبخاري (٥١٥٢) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.
(٣) "بالأصل": المحال، وهي مصحفة، والصواب هو المثبت وبه يستقيم السياق.
(٤) ذكره مالك في "الموطأ" (ص ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>